فإذا نادى عليه برئ من كل عيب فيه، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلا نقده الثمن فربما زهده، فإذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا وأنه لم يعلم بها، فيقول له المنادي:
قد برئت منها، فيقول المشتري: لم أسمع البراءة منها أيصدق فلا يجب عليه الثمن أم لا يصدق فيجب عليه الثمن؟ فكتب: عليه الثمن ".
فإنه ظاهر في أنه عالم بالنداء بالبراءة، وأنه رضيه مع ذلك، إلا أنه لما تجدد له زهده وعدم الرغبة فيه، ادعى عدم علمه بالعيوب وعدم سماعه النداء، فهده الدعوى إنما نشأت من حيث زهده فيه وعدم رغبته، لا من حيث العيوب.
وحينئذ فلا يكون الخبر مخالفا للقاعدة المتفق عليها، ولا يحتاج إلى طرحه، وكثيرا ما يحكمون (عليهم السلام) في بعض الأحكام بمقتضى علمهم بالحال، فكيف مع ظهور ذلك في السؤال.
الرابعة التصرية تدليس يثبت به الخيار بين الرد والامساك بالثمن بلا أرش، كما في خيار التدليس في غير هذا الموضع والتصرية مصدر من قولك صريت إذا جمعت بين الصرى، وهو الجمع.
يقال: صرى الماء في الحوض إذا جمعه، وصريت الشاة تصرية إذا تركت حبلها أياما حتى يجتمع اللبن في ضرعها، والشاة مصراة وتسمى المصراة محفله أيضا، وهو من الحفل، ومنه قيل للمجمع: محفل.
والمراد هنا أن يربط احلاف الشاة ونحوها يومين أو ثلاثة، فيجتمع اللبن في ضرعها، ويظن الجاهل بحالها أنها لكثرة ما تحلبه كل يوم، فيرغب في شرائها.
قال في المسالك: " والأصل في تحريمه مع الاجماع النص