وما رواه في التهذيب (1) عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطأها قال: يردها، ويرد عشر ثمنها ".
والشيخ (رحمه الله) حمل الشئ في الحديث الأول على نصف العشر، وكذا الكسوة في الحديث الثاني على ما يكون قيمتها ذلك.
واحتمل بعض مشايخنا حملها على ما إذا رضي البايع بهما.
وأما الحديث الثالث فحمله في التهذيب على غلط الراوي والناسخ، باسقاط لفظ " نصف " ليطابق ما رواه هذا الراوي بعينه وغيره، ثم قال: ولو كانت الرواية مضبوطة لجاز أن تحمل على من وطأ الجارية مع العلم بأنها حبلى، فحينئذ يلزمه عشر قيمتها عقوبة، وإنما يلزمه نصف العشر إذا لم يعلم بحبلها ووطأها ثم علم بالحبل، انتهى.
وكتب عليه بعض مشايخنا في الحاشية ما صورته: أنت خبير بأن هذا ليس ببعيد من جهة اللفظ، لكن الحكم بالرد والحال هذه مشكل. انتهى (3)