بعد التصرف إلا ما عرفت من عبارة الفقه الرضوي وقد تقدمت أيضا مسقطات هذا الخيار، والأخبار الدالة عليه.
ومنها التصرف قبل العلم بالعيب أو بعده، فإنه يسقط به الخيار إلا في موضعين قد صرحوا باستثنائهما.
أحدهما: إذا اشترى أمة ووطأها ثم ظهر أنها كانت حاملا فإن له الرد، ومن المعلوم أن الحمل عيب، لأنه زيادة معرضة للتلف ومانعة من بعض الانتفاعات في الجملة.
ولا شك أيضا أن الوطئ تصرف، فمقتضى القاعدة عدم جواز الرد حينئذ، بل الاقتصار على الأرش كما في غير هذا الموضع من التصرفات مع ظهور العيب، لكن قد ورد استثناء هذا الموضع من القاعدة، وظاهر الأصحاب الاتفاق على ذلك أيضا.
ومن الأخبار الدالة على أن حكم الجارية إذا ظهر بها عيب غير الحمل حكم غيرها من أفراد تلك القاعدة المشار إليها ما رواه في الكافي والتهذيب عن طلحة ابن زيد (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل اشترى جارية فوطأها ثم وجد فيها عيبا، قال: تقوم وهي صحيحة، وتقوم وبها الداء، ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء ".
وما رواه فيهما أيضا في الصحيح عن منصور بن حازم (2) عن أبي عبد الله (ع) " في رجل اشترى جارية فوقع عليها وقال: إن وجد فيها عيبا فليس له أن يردها، ولكن يرد عليه بقيمة ما نقصها العيب " قال: قلت: هذا قول على السلام؟ قال: نعم ".
وما رواه في التهذيب عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله " قال: سمعت أبا عبد الله