أقول: نقل في الدروس عن الحلبي (1) وجوب رد العشر في الصورة المذكورة، وحينئذ فتصلح هذه الرواية دليلا له.
وعن ابن إدريس التفصيل بالبكارة والثيوبة، ويمكن حمل هذه الرواية أيضا على ذلك، وإن ندر الفرض.
قال بعض أصحابنا: ولا استبعاد في اجتماع البكارة مع الحمل، فإنه ممكن وإن كان نادرا. انتهى. وحينئذ فلا يبعد حمل الرواية على أنها كانت بكرا وإن ندر الفرض، لجواز حصول الحمل بالمساحقة والجماع في الدبر كما صرحوا به، ويؤيده مرسلة الكافي المتقدمة.
قال بعض محققي متأخر المتأخرين: ولزوم نصف العشر في أكثر الأخبار مبني على ما هو الغالب من ثيبوبة الحبلى، فإن كانت بالفرض النادر بكرا فعليه أن يرد معها عشر قيمتها لما مر في النكاح من أن قيمة بضع الأمة الباكرة إنما هو العشر. انتهى.
وفي الدروس عن ابن الجنيد التقييد بكون الحمل من المولى، قال: ويلوح من النهاية.