قال رحمه الله: العقد يثبت بنفس الإيجاب والقبول فإن كان مطلقا فإنه يلزم بالافتراق بالأبدان، وإن كان مشروطا فإنه يلزم بانقضاء الشرط، فإن كان الشرط لهما أو للبايع، فإذا انقضى الخيار ملك المشتري بالعقد المتقدم، وإن كان الخيار للمشتري وحده زال ملك البايع عن الملك بنفس العقد، لكنه لا ينتقل إلى المشتري حتى ينقضي الخيار فإذا انقضى ملك المشتري بالعقد الأول انتهى.
ومقتضاه أنه في صورة ما إذا كان الخيار للمشتري وحده زال ملك البايع عن.
المبيع بنفس العقد، ويبقى المبيع مدة الخيار بلا مالك لزوال ملك البايع بنفس العقد، وعدم دخوله في ملك المشتري حتى ينقضي الخيار، ولم أقف على من تنبه لذلك من عبارته مع أنها ظاهرة فيما قلناه (1).