وقد قال علي (عليه السلام) لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها ".
وما روياه فيهما أيضا عن عبد الملك بن عمرو (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها وله أرش العيب، وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها ".
وزاد في الكافي قال: وفي رواية أخرى " إن كانت بكرا فعشر ثمنها، وإن لم تكن بكرا فنصف عشر ثمنها ".
وما رواه في التهذيب عن فضيل مولى محمد بن راشد (2) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم، فنكحها الذي اشترى، قال: يردها ويرد نصف عشر قيمتها ".
ورواه بسند آخر صحيح (3) مشتمل على إرسال ابن أبي عمير عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.
وبإزاء هذه الأخبار ما يدل على معارضتها فيما دلت عليه من وجوب رد نصف العشر.
ومنها ما رواه في الفقيه والشيخ في التهذيب عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله (4) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى قال: يردها ويرد معها شيئا ".
وما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن محمد بن مسلم (5) عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يشتري الجارية الحبلى فينكحها وهو لا يعلم؟ قال: يردها ويكسوها ".