والظاهر أنه لا دليل للأصحاب على رد الشاة واللبن عينا أو مثلا أو قيمة بعد التصرف الموجب للسقوط، بل في هذه المسألة مما لا نص فيه للأصحاب، كما قال المصنف والشارح وغيرهما، وإنما هي مذكورة في بعض كتب العامة وأخبارهم.
ولهذا قالوا المراد برد اللبن رد اللبن الموجود حال البيع، وقبل أن تصير الشاة للمشتري، وهو بناء على مذهبهم من كون المبيع زمن الخيار ملك البائع فلا اشكال حينئذ، ولكن يشكل ذلك على مذهب الأصحاب بناء على ما تقرر عندهم (1) إلى آخر كلامه زيد في مقامه والله سبحانه العالم بأحكامه.
الرابع قد عرفت مما تقدم في المسألة الأولى أنهم استثنوا من التصرف المسقط للرد بالعيب أمرين، ثانيهما حلب الشاة المصراة وهو مبني على أن التصرية من قبيل العيوب.
والظاهر من كلام جملة منهم أنها تدليس، وخيار العيب وأحكامه على حده وخيار التدليس وأحكامه على حده ولا يدخل إحديهما في الآخر، ولهذا عد في اللمعة كلا منهما على حدة وجعل التصرية في التدليس.
والمفهوم من كلامهم أن خيار حكم التدليس هو التخيير بين الرد والامساك بغير أرش، تصرف أو لم يتصرف متى ظهر التدليس، وحكم خيار العيب هو التخيير قبل التصرف، بين الرد والامساك بالأرش، وبعد التصرف ليس إلا الامساك مع الأرش، وليس له الرد.
والمفهوم من كلامهم أيضا أن التدليس إنما هو عبارة عن اشتراط أمر زايد، ثم يظهر عدمه، وأما العيب فإنما يتعلق بذات المبيع مما يوجب نقصه وخروجه عن أمثاله أو أبناء نوعه.