أقول: وأي نص هنا ورد في الشاة وبذلك اعترف " قدس سره " في المسالك، أنه في الموضعين إنما التجأ إلى الاجماع، قال في الكتاب المذكور بعد قول المصنف (رحمه الله): وتثبت التصرية في الشاة قطعا، وفي الناقة والبقرة على تردد، ما لفظه:
وجه التردد من عدم النص ظاهر عندنا على هذا الحكم، لكن الشاة محل وفاق فيحتمل الحاق الناقة والبقرة بها، لمساواتهما لها في العلة الموجبة للخيار، وهي كون اللبن مقصود مع التدليس، كما ادعى الشيخ الاجماع على الحاقها بها، فإن ثبت فهو الحجة، وإلا ففي اثبات الحكم المخالف للأصل، بغير النص والاجماع اشكال.
ثم نقل عن ابن الجنيد أنه طرد الحكم في ساير الحيوانات حتى الآدمي، قال وفي بعض الأخبار من طرق العامة ما يدل عليه، وهو مناسب لمقابلة المدلس، وفي الدروس أنه ليس بذلك البعيد. انتهى.
ويظهر من المحقق الأردبيلي (عطر الله مرقده) الميل إلى الحاق البقرة والناقة في الموضع المذكور، لكن لا من حيث التصرية، بل من حيث التدليس وحصول الضرر المنفي عقلا ونقلا لو لم يتخير، قال في بيان وجه الاشكال في الحاق الفردين المذكورين: ووجه الاشكال عدم وجود النص والاجماع، ووجود العلة الموجبة في الشاة، فالثبوت ليس ببعيد، لما تقدم من العلة في الشاة، إذ لا نص، بل التدليس الموجب لذلك، وإلا لزم الضرر المنفي عقلا ونقلا، مؤيدا بأخبار العامة، انتهى.
هذا خلاصة كلامهم في هذه المسألة.
وقد عرفت خلو أصل المسألة من المستند، والظاهر أن أصل هذه المسألة إنما هي في كلام العامة، لأنها مروية في أخبارهم، والأصحاب كثيرا ما يستلقون الأخبار والأحكام والفروع من كتبهم.
قال المحقق الأردبيلي (قدس سره) في بعض مواضع البحث في هذه المسألة ما لفظه: