وإن لم يكن يعلم فله أن يرده، ويمكن ارجاع الرواية إلى ما ذكروه بمعنى أنه إن كان يعلم أن هذا بحسب العادة مما يكون في الزيت ونحوه لم يكن له الرد، وإلا فله، إلا أنه يبقى فرد آخر وهو ما إذا لم يعلم ذلك وظن أنه خالص من الثفل.
والأقرب أن الحكم فيه ما ذكره الأصحاب، تنزيلا للعادة منزلة العلم بذلك، كما في كثير من المواضع، ونظرا إلى أن مثل ذلك هنا ليس عيبا، لاقتضاء طبيعة الدهن كون ذلك فيه غالبا.
إلا أنه ربما أشكل ذلك فيما لو كان كثيرا وعلم به، باعتبار الجهل بقدر المقصود بالذات الموجب للغرر، والمشاهدة في مثل ذلك غير كافية.
ويمكن اندفاع ذلك بأن معرفة مقدار الجميع كافية، كما في معرفة مقدار السمن بظروفه جملة من دون العلم بالتفصيل، ونحوه التراب في الحنطة والشعير ونحوهما والتبن في الأولين، أما ما عدا ذلك فلا اشكال في كونه عيبا يترتب عليه أحكامه.
الثامنة إذا قال المشتري: هذا العيب كان عند البايع، وأنكر البايع ذلك فالقول قول البايع مع يمينه عملا بالقاعدة المنصوصة، ولأصالة عدم التقدم إلا أن يكون للمشتري بينة أو شاهد حال.
والمراد بشاهد الحال نحو زيادة الإصبع واندمال الجرح مع قصر زمان البيع، بحيث لا يحتمل تأخره عادة.
ويعتبر في شاهد الحال هنا كونه مفيدا للقطع، فيقدم قول المشتري حينئذ بغير يمين، ولو شهد الحال للبايع كذلك، كطراوة الجرح مع تطاول زمان البيع فلا يمين عليه أيضا، وحيث يفتقر البايع إلى اليمين، فلا بد أن يحلف على القطع بعدم العيب، لا على عدم العلم، إن كان اختبر المبيع قبل البيع، واطلع على خفايا أمره، كما يشهد بالقطع على الاعتبار، وبالعدالة وغيرهما مما يكتفى فيه بالاختبار، الظاهر، ولو لم يكن اختبره ففي جواز حلفه على القطع، عملا بأصالة