وهو العشر أو نصفه مضافا إلى ذلك أرش البكارة، مستثنى منه قد نصيبه على أصح القولين. انتهى (1) ونبه بقوله على أصح القولين على خلاف ابن إدريس كما عرفت، حيث إنه لم يوجب شيئا مع الثيوبة، ومع البكارة لم يوجب إلا الأرش وقال المحقق الأردبيلي أنه لا بد من العقر بحصة الشركاء العشر ونصفه، وفي أرش البكارة تأمل، والظاهر العدم، لدخوله تحت عقر البكر، ولهذا سكت عنه الأكثر انتهى وظاهره أن أرش البكارة إنما هو العشر، وحينئذ فإذا وجب عليه في صورة ما إذا كانت بكرا من حيث كونه مهرا فلا معنى لايجابه مرة أخرى من حيث كونه أرشا، مع أنك قد عرفت من كلام المسالك ايجاب الأمرين، إلا أن ظاهر عبارة ابن إدريس يدل على أن أرش البكارة إنما هو تفاوت ما بين قيمتها بكرا وثيبا لا العشر، فعلى هذا لا منافاة بين وجوب الأمرين، ولا يحضرني الآن خبر صريح في تفسير الأرش في هذا المقام بأحد المغيين، إلا أن صحيحة الوليد بن صبيح المتقدمة في المسألة التاسعة ظاهرة فيما ذكره المحقق المشار إليه، وكيف كان فالظاهر هو ما ذكره المحقق المذكور، إذ لا يستفاد من الأخبار أزيد من ذلك.
العاشر خص العلامة فيما تقدم من كلامه وجوب المهر بما إذا كانت مكرهة أو جاهلة، وظاهره كون المطاوعة أيضا كذلك على خلاف فيها، وجزم ابن فهد في المهذب بأن العالمة المطاوعة لا مهر لها، وكأنه بنى على خبر (2) " لا مهر لبغي " وقد تقدم في المسألة التاسعة قول شيخنا الشهيد بذلك في نظير هذه المسألة للخبر المذكور وفيه ما ذكرناه ثمة الحادي عشر ظاهر الأصحاب حرية الولد حين انعقاده، فهو حرفي الأصل وإن لم يدفع الأب حصص الشركاء، ووجوب التقويم على أبيه