قال: بعض المحققين أنه يحتمل باعتبار مقدار السوط، وكيفية الضرب.
أقول: بل الظاهر أنه إن كان نصفا أخذ بنصف السوط، وإن كان ثلثا أخذ بثلثيه، كما تضمنه صحيح هشام بن سالم (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال:
في نصف الجلدة وثلث الجلدة يؤخذ بنصف السوط، وثلثي السوط "، ويمكن ارجاع ما ذكره المحقق المشار إليه ما ذكرناه.
الرابع ظاهر كلام الشيخ وهو ظاهر الرواية أيضا أنه تقوم الأمة على الواطئ بنفس الوطئ وظاهر الأصحاب كما سمعت من كلام ابن إدريس والعلامة أنه لا تقوم عليه ولا يلزمه ثمنها إلا مع الحمل، لا بمجرد الوطئ، وعلى ذلك حمل العلامة كلام الشيخ والرواية المذكورة، أنت خبير أولا بأنه لا اشعار في الرواية، ولا في كلام الشيخ بذكر الحبل بالكلية، وثانيا بأنه متى حمل الكلام فيهما على الحمل كما ذكره، بمعنى أن قوله في الرواية وكذا في كلام الشيخ " وتقوم الأمة عليه " يعني من حيث حملها بعد الوطئ فكيف يتم قوله في آخر الرواية وكذا في كلام الشيخ " فإن أراد أحد الشركاء الجارية كان له أخذها " مع تصريحه (قدس سره) بأنه إن كانت قد حبلت لا يجوز ذلك وإنما يجوز مع عدم الحبل.
وبالجملة فالظاهر أن اشتمال الرواية وكذا كلام الشيخ بناء على حمله لها على ذلك على هذين الحكمين أعني التقويم على الواطئ مع الحمل وعدمه، وجواز شراء بعض الشركاء لها لا يخلو من تدافع كما لا يخفى لأنه إذا كان الحكم الشرعي بعد الوطئ مجردا عن الحمل كما هو ظاهر الاطلاق، أو هو مع الحمل كما هو ظاهر الأصحاب هو التقويم على الواطئ فكيف يجوز لبعض الشركاء شراؤها.