تساوي العبدين من كل وجه فلا استبعاد حينئذ في بيع أحدهما لا بعينه، كما لو باعه من متساوي الأجزاء بعضه، كما لو باعه قفيزا من الصبرة، وأما تضمين النصف فلأن البيع وقع مشاعا على أحدهما فقبل الاختيار يكون العبدان بينهما، فلما أبق أحدهما ضمن نصفه الذي اشتراه، والنصف الآخر لا يضمنه، لأنه مقبوض على وجه السوم، والعبد الباقي بينهما لشياع الاستحقاق في العبدين. انتهى.
أقول: وجه الاشكال في الرواية المذكورة من حيث أنه اشترى عبدا في الذمة، وهو أمر كلي يتوقف على تشخيصه في عين مخصوصة متصفة بما وقع عليه الاتفاق من الأوصاف، والخبر دل على انحصار ذلك الأمر الكلي في العبدين قبل تعيينه، ومن حيث دلالة الخبر على ثبوت البيع في نصف الموجود الموجب للشركة مع عدم وجود ما يقتضي الشركة، ثم الرجوع إلى التخيير لو وجد الآبق، ومن أجل هذه الاشكالات نزل بعض الأصحاب (رضوان الله عليهم) الرواية المذكورة على تقدير أربع مقدمات، الأولى تساويهما قيمة، الثانية مطابقتهما للمبيع الكلي وصفا، الثالثة انحصار الحق فيهما حيث دفعهما إليه وعينهما للتخيير، كما لو حصر الحق في واحد، الرابعة عدم ضمان المقبوض بالسوم فلا يضمن الآبق هنا، أو تنزيل هذا التخيير هنا منزلة الخيار في البيع فكما أن تلف المبيع في مدة الخيار، من البايع، فكذلك هيهنا متى تلف قبل الاختيار (1).
ولا يخفى ما في البناء على هذه المقدمات من الاشكال لما يمكن تطرقه إلى جملة منها، ولهذه قيل إنه يشكل الحكم بانحصار الحق فيهما على هذه التقادير، لأن المبيع أمر كلي لا يشخص إلا بتشخيص البايع، ودفع الاثنين ليتخير أحدهما ليس تشخيصا وإن حصر الأمر فيهما، لأصالة بقاء الحق في الذمة إلى أن يثبت شرعا كون ذلك كافيا، كما لو حصره في عشرة فصاعدا، وما ذكره في المختلف من التنزيل على تساوي