ثم إن مما يدل على أن التقويم بمجرد الوطئ كما هو ظاهر الخبر المذكور ما رواه في الكافي عن عدة من أصحابنا (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) وفي الفقيه عنه (عليه السلام) مرسلا " قال: سئل عن رجل أصاب جارية من الفئ فوطئها قبل أن تقسم؟ قال: تقوم الجارية وتدفع إليه بالقيمة ويحط له منها ما يصيبه منها من الفئ ويجلد الحد، ويدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها، فقلت: كيف صارت الجارية تدفع إليه بالقيمة دون غيره قال: لأنه وطئها، ولا يؤمن أن يكون ثمة حبل "، والخبر كما ترى صريح الدلالة واضح المقالة في تقويمها على الواطئ بمجرد الوطئ معللا بخوف الحبل، لا بوجوده بالفعل، كما ذكروه (رضوان الله عليهم) إلا أنه قد روى في الكافي وكذا في التهذيب عن إسماعيل الجعفي (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) " في رجلين اشتريا جارية فنكحها أحدهما دون صاحبه، قال: يضرب نصف الحد، ويغرم نصف القيمة إذا أحبل " وهي كما ترى دالة بمفهوم الشرط الذي هو حجة عند المحققين وعليه تدل جملة من الأخبار عدم القيمة مع عدم الحبل وهي مؤيدة لما ذكره الأصحاب وروى في الكافي أيضا عن إسماعيل الجعفي (3) " عن أبي جعفر (عليه السلام) في جارية بين رجلين فوطئها أحدهما دون الآخر فأحبلها قال: يضرب نصف الحد ويغرم نصف القمية "، إلا أن هذه الرواية لا دلالة فيها على نفي القول بالقيمة بمجرد الوطئ، وبالجملة فإن المعارضة هنا وقعت بين رواية العدة، ورواية إسماعيل الأولى، وإلا فرواية عبد الله بن سنان مطلقة، والترجيح بحسب القواعد لرواية العدة لدلالتها صريحا على ما ذكرناه، والأخرى إنما تدل
(٤٧٧)