المسألة الرابعة عشر اختلف الأصحاب رضوان الله عليهم في الجارية بين الشركاء فيطأ أحدهم، فقال الشيخ في النهاية: إذا كانت الجارية بين شركاء فتركوها عند واحد منهم فوطأها فإنه يدرأ عنه من الحد بقدر ما له منها من الثمن، ويضرب بمقدار ما لغيره من القيمة، وتقوم الأمة قيمة عادلة ويلزمها، فإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به ألزم ثمنها الأول، وإن كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها ألزم ذلك الأكثر، فإن أراد واحد من الشركاء الجارية كان له أخذها، ولا يلزمه إلا ثمنها الذي يسوى في الحال. انتهى.
أقول: ما ذكره الشيخ هنا هو مضمون رواية عبد الله بن سنان " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجال اشتركوا في أمة فأتمنوا بعضهم على أن يكون الأمة عنده فوطأها قال: يدرأ عنه من الحد بقدر ماله من النقد ويضرب ما ليس له فيها، وتقوم الأمة عليه بقيمة ويلزمها، فإن كانت القيمة أقل من الثمن، الذي اشتريت به الجارية ألزم ثمنها الأول، وإن كان قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها ألزم ذلك الثمن وهو صاغر لأنه استفرشها، قلت: فإن أراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل؟ قال: ذلك له، وليس له أن يشتريها حتى يستبرأها، وليس على غيره أن يشتريها إلا بالقيمة ".
وقال: ابن إدريس بعد نقل كلام الشيخ هذا خبر واحد أورده شيخنا ايرادا لا اعتقادا والأولى أن يقال: لا يلزم الواطئ لها شئ سوى الحد الذي ذكرناه على تقدير أن يكون عالما بالتحريم بقدر حصص شركائه، إلا أن تكون بكرا فيأخذ عذرتها، فيلزم ما بين قيمتها بكر أو غير بكر، ويسقط عنه ما يخصه من ذلك، ويستحق الباقي باقي الشركاء، فأما إن كانت غير بكر فلا يلزمه ذلك هذا إذا لم يحبلها، فإذا أحبلها بولد، فإنه يغرم ثمنها الذي تساوي يوم خيانته عليها، وثمن ولدها يوم تسقط حيا لو كان عبدا ويسقط من ذلك بمقدار حصته من الثمن انتهى.