العبدين من كل وجه ليلحق بمتساوي الأجزاء حتى جوز بيع عبد منهما كما يجوز بيع قفيز من الصبرة ففيه اشكال ظاهر، لمنع تساوي العبدين على وجه يلحقان بالمثلي الذي هو عبارة عن متساوي الأجزاء، ومنع تنزيل بيع القفيز من الصبرة على الإشاعة، كما تقدم في البحث عن هذه المسألة.
وبالجملة فإن الأكثر على اطراح الرواية المذكورة لما عرفت من مخالفتها لمقتضى الأصول وعسر تنزيلها على ما ذكروه من هذه التكلفات السخيفة، والأظهر الرجوع إلى مقتضى الأصول، فينظر في هذين العبدين فإن كانا بالصفات الذي اشترى بها العبد في الذمة تخير بينهما، فإن اختار الآبق منهما رد ما أخذه من نصف الثمن، ولا شئ له، وإن اختار الباقي منهما أخذه.
بقي الكلام في ضمان الآبق على هذا التقدير، فإن قلنا بضمان المقبوض بالسوم ضمنه، وإلا فلا، وإن كان أحدهما بالصفات أخذه وحكم الآخر على ما تقدم، وإن لم يكن شئ منهما بالصفات رجع على البايع بحقه لأن حقه في الذمة باق حتى يدفع إليه ما كان على الصفات التي وقع عليها العقد وفي ضمان الذاهب ما تقدم، وعلى هذا لا فرق بين عبدين أو أكثر أو غير العبد من المتاع وغيره، وعلى تقدير العمل بالرواية يجب الاقتصار فيه على موردها فلا يتعدى الحكم إلى غير العبدين اقتصارا فيما خالف الأصول على موضع النص وبه جزم الشيخ رحمه الله.
ولو تعددت العبيد فهل ينسحب الحكم، احتمالان أحدهما نعم، لصدق العبدين في الجملة، فلو كانوا ثلاثة فأبق واحد فأت ثلث المبيع، فيرجع بثلث الثمن، وهكذا فيما زاد، وثانيهما العدم، للخروج عن مواضع النص، وهو الأظهر ولو كانا أمتين أو أمة وعبدا ففي انسحاب الحكم الوجهان، وقطع، في الدروس بانسحاب الحكم هنا، والأظهر العدم، لما ذكرنا والله العالم.