المتقدمة: يوم جنايته عليها، والذي دلت عليه رواية عبد الله بن سنان المتقدمة أكثر الأمرين من قيمتها يوم التقويم وثمنها، وهو ظاهر اختيار الشيخ فيما تقدم من عبارته وهو الأقرب.
السابع ينبغي أن يعلم أنه لا تدخل الجارية في ملك الواطئ بمجرد الحمل، بل لا بد من التقويم ودفع القيمة أو ضمانها مع رضا الشركاء بذلك، وظاهر الأخبار المتقدمة أنها تنتقل بمجرد التقويم، ومقتضى قواعد الأصحاب أنه لا بد من صيغة البيع ودفع القيمة أو ضمانها، إلا أنك قد عرفت فيما تقدم ما في اشتراط الصيغة الخاصة من عدم الدليل على ذلك، والظاهر أن ذكر التقويم في الأخبار خرج مخرج التجوز والكناية عن دفع الثمن أو ضمانه، وأما اشتراط الرضا فالظاهر أن البيع هنا قهري على الشركاء.
الثامن قد عرفت أنه لا تدخل في ملك الواطئ بمجرد الحمل، بل لا بد من التقويم ودفع القيمة أو ضمانها وحينئذ أن كسب الجارية المذكورة وحق الخدمة مشترك بين الملاك قبل ذلك.
التاسع ظاهر كلام ابن إدريس المتقدم أنه مع عدم الحمل لا يجب عليه بالوطئ شئ إلا أن يكون بكرا فيجب عليه أرش البكارة، وهو تفاوت ما بين قيمتها بكرا وثيبا ويسقط منه قدر نصيبه، أما لو كان ثيبا فلا شئ عليه، وظاهر كلام العلامة المتقدم أن عليه أرش البكارة لو كانت بكرا قطعا ولو كانت ثيبا فعليه المهر، والشيخ فيما تقدم من عبارته سكت عن ذلك.
وظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك القول بما ذهب إليه العلامة من ايجاب الجميع لو كانت بكرا أعني أرش البكارة، والمهر لو كانت ثيبا، قال في الكتاب المذكور ويجب على الأب العقر (1) بسبب الوطئ، سواء كانت بكرا أو ثيبا،