بالمفهوم، وهو لا يعارض المنطوق الصريح، إلا أن ظاهر اتفاق الأصحاب على الحكم عدا اطلاق كلام الشيخ هنا مما يعضد المفهوم المذكور، والمسألة لذلك محل اشكال والله العالم.
الخامس قد عرفت أن مع الحمل تقوم الجارية على الواطئ، فالظاهر أنه لا خلاف فيه لأنها مع الحمل تصير أم ولد ويلحقها حكم أمهات الأولاد والولد حر، قالوا لأن الاستيلاد بمنزلة الاتلاف لتحريم بيعها وانعتاقها بموت سيدها، فكان عليه غرامة حصص باقي الشركاء من الجارية ومن الولد.
وظاهرهم أنه لا فرق بين كونه عالما أو جاهلا وهو ظاهر اطلاق رواية إسماعيل الجعفي المتقدمة ولولا ذلك لأمكن الفرق بين الأمرين فإن مقتضى القاعدة مع العلم أن لا يكون الولد كله حرا لأن الزنا بأمة الغير موجب لكون الولد للمالك، لأنه نماء ماله، إلا أن الحكم هنا كما ذكره الأصحاب وهو ظاهر الخبر المذكور على خلاف ذلك وكان تقويم حصص الشركاء في الولد من حيث سراية العتق إن قيل بها في مثله فإنها قهرية كما سيجئ تحقيقه انشاء الله تعالى في موضعه اللايق به.
السادس المعتبر في قيمة الولد قيمته يوم سقطه حيا، فيقوم لو كان عبدا ويدفع إلى باقي الشركاء حصصهم، هذا إذا لم يكن قومت عليه حاملا، وإلا دخلت قيمته معها، ولو وقع الولد سقطا قبل التقويم استقرت ملك الشركاء للأم.
أما تقويم الأم فهل المعتبر قيمتها عند الوطي، أو يوم التقويم، أو الأكثر منها؟
اختار في الدروس الأول، وفي المسالك الثالث، واستظهر المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد أكثر القيم من حين الحمل إلى زمان الانتقال، قال: ويحتمل حين الحمل، لأنه وقت الاتلاف، والأول أظهر، لأنه زاد في ملك الأول انتهى.
والظاهر أن ما ذكره من الاحتمال هو الذي ذكره ابن إدريس بقوله في عبارته