لاثنين أو للجميع، فإن قلنا بتقديم بينة الداخل عند التعارض فكالأول، وإن قدمنا الخارج أو لم يكن للداخل بينة، ففي تقديم بينة ورثة الأمر نظرا إلى الصحة أو بينة مولى الأب، لأنه خارج بالإضافة إلى ورثة الأمر، لادعائه ما ينافي الأصل وجهان، استجود أولهما في المسالك، قال: لأنهما خارجان بالنسبة إلى المولى المأذون، ومدعيان، ويبقى مع ورثة الأمر ترجيح الصحة.
وبالجملة فإن المسألة من المشكلات لما عرفت مما يتطرق إلى النص المذكور من الإيرادات الواضحة، والعمل به والحال كذلك مشكل، فالظاهر هو قوة ما ذهب إليه المتأخرون والله العالم.
المسألة الثالثة عشر قال الشيخ في النهاية من اشترى من رجل عبدا وكان عند البايع عبدان، فقال للمبتاع اذهب بهما فاختر أيهما شئت ورد الآخر وقبض المال، فذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده فليرد الذي عنده منهما، ويقبض نصف الثمن مما أعطى ويذهب في طلب الغلام، فإن وجده اختار حينئذ أيهما شاء ورد نصف الذي أخذه، وإن لم يجده كان العبد بينهما نصفين، وتبعه ابن البراج في ذلك.
وقال ابن إدريس: ما ذكره شيخنا في نهايته خبر واحد، لا يصلح ولا يجوز العمل به، لأنه مخالف لما عليه الأمة بأسرها، مناف لأصول مذهب أصحابنا وفتاويهم وتصانيفهم واجماعهم، لأن المبيع إذا كان مجهولا كان البيع باطلا بغير خلاف، وقوله " يقبض نصف الثمن ويكون العبد الآبق بينهما ويرد الباقي من العبدين "، فيه اضطراب كثير، وخلل كبير، لأنه إن كان الآبق هو الذي وقع عليه البيع؟ فمن مال مشتريه، والثمن بكماله لبايعه، وإن كان الآبق غير من وقع عليه البيع، والباقي الذي وقع عليه البيع فلأي شئ يرده، وإنما أورد شيخنا هذا الخبر على ما جاء ايراد لا اعتقادا، لأنه رجع في مسائل خلافه في كتاب السلم. انتهى.
أقول: أشار بقوله رجع عنه في خلافه إلى ما ذكره الشيخ في الكتاب المذكور،