وفي التهذيب عن محمد بن عبد الله (1) " قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن قوم خرجوا وقتلوا أناسا من المسلمين وهدموا المساجد، وأن المستوفي هارون بعث إليهم فأخذوا وقتلوا وسبي النساء والصبيان، هل يستقيم شراء شئ منهن ويطأهن أم لا؟ قال: لا بأس بشراء متاعهن وسبيهن " وليس في هذه الأخبار على تعددها دلالة على تملك السابي كما توهمه المحقق المتقدم ذكره، وإنما دلت على جواز الشراء خاصة، فيحمل على ما قلنا من التحليل لكون ذلك لهم (عليهم السلام) فلا تنافي الخبرين الأولين، على أنه يمكن حمل هذه الأخبار على التقية أيضا، بمعنى أنه لم ينبه فيها على كون ذلك للإمام (عليه السلام) تقية، وإنما ذكر جواز الشراء خاصة، بناء على ما قلناه.
وأما ما ذكره من أن ما أخذ بغيلة وسرقة فهو لأخذه، وعليه الخمس فلم أقف فيه بعد التتبع للأخبار على نص، وغاية ما استدل به عليه في المدارك هو أخبار (2) " خذ مال الناصب حيثما وجدته، وادفع لنا الخمس، " وفيه نظر، لعدم ذكره في صدر كتاب الخمس، وايجاب الخمس هنا أحد القولين، وبه صرح في المسالك وقيل: بالعدم وهو ظاهر الشهيد في الدروس في مبحث الخمس، لأنه لا تسمى غنيمة، وهو الأقرب لما عرفت من عدم الدليل على ذلك، بل على عدم كون المأخوذ على هذا الوجه لأخذه، فإن الأخبار خالية من الأمرين ولهذا إنما التجأ صاحب