الأول (1) على الأول، والثاني على الثاني، وشرط القبض المانع من الخيار كونه بإذن المالك، فلا أثر لما يقع بدونه، وكذا لا أثر لما لو ظهر مستحقا لغير المالك أو بعضه.
الثاني قد صرحوا بأنه لا يسقط هذا الخيار بمطالبة البايع بالثمن بعد الثلاثة، وإن كان قرينة الرضا بالعقد، مستندين في ذلك إلى الاستصحاب، وهو جيد، بناء على أصولهم من حجية مثل هذا الاستصحاب وقد تقدم الكلام فيه في مقدمات الكتاب.
ومن ظاهر اتفاقهم على توقف بطلان العقد وانفكاكه على الفسخ فيما لم يختر الفسخ بعد الثلاثة، فإن البيع باق وله المطالبة بالثمن، وأن المطالبة لا يستلزم زوال خياره وإن كانت مؤذنة بالرضا بالعقد.
وأنت خبير بأن المفهوم من ظواهر الأخبار المذكورة هو انفساخ البيع من نفسه بعد مضي الثلاثة، من غير توقف على فسخ لقوله (عليه السلام) في الأخبار المتقدمة، وإلا فلا بيع له ومقتضاه بطلان البيع بعد الثلاثة إذا لم يحصل قبض الثمن أو الثمن في ضمن تلك الثلاثة، لا أنه يبقى البيع، وكذا الخيار.
بل ظاهر الأخبار أنه لا خيار هنا بالكلية، فإن غاية ما تدل عليه الأخبار هو أن البيع مع عدم القبض والاقباض وعدم اشتراط التأجيل صحيح، ولزومه مراعى بهذه الثلاثة، فإن حصل القبض والاقباض أو أحدهما فيها لزم البيع، وإلا بطل من أصله