وثانيا ما رواه الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب (1) في الصحيح عن جميل بن دراج " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة " ففتشها " ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لو قلبها ونظر منها إلى تسع وتسعين قطعة ثم بقي منها قطعة لم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية ".
وما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن زيد الشحام (3) " قال: سألت أبا عبد الله عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم فقال: لا يشتري شيئا حتى يعلم أين يخرج السهم، فإن اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج ".
وتوضيح معنى هذا الخبر ما ورآه الشيخان المذكوران في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج عن منهال القصاب (4) " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
اشتري الغنم، أو يشتري الغنم جماعة ثم ندخل دارا ثم يقوم رجل على الباب فيعد واجدا واثنين وثلاثة وأربعة وخمسا ثم يخرج السهم قال: لا يصلح هذا، إنما يصلح السهام إذا عدلت القسمة.
والمراد منه أنه إذا اشترى عشرة مثلا، مائة من الغنم، فيدخل بيتا فيخرج من الغنم كيف ما اتفق، فإذا بلغ المخرج خمسة مثلا أخرج اسم رجل، فمن خرج اسمه يعطيه هذه الخمسة، فلم يجوزه (عليه السلام) للغرر وعدم تحقق شرايط القسمة، إذ من شروطها تعديل السهام أولا، فربما وقع في سهم بعضهم كلها سمانا وفي سهم الآخر هزالا.