وما رواه في الفقيه (1) في الصحيح عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر (ع) " قال: قلت له: الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده، فيقول: حتى آتيك بثمنه؟ قال: إن جاء بثمنه فيما بينه وبين ثلاثة أيام، وإلا فلا بيع له " ورواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن زرارة مثله:
ورواه في التهذيب بسند فيه علي بن حديد عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله، وطعن في هذه الرواية المحقق الأردبيلي (رحمه الله) في شرح الإرشاد بوجود علي بن حديد بناء على نقله لها عن التهذيب، وغفل عن مراجعة الكتابين الآخرين ثم اعتذر عن ضعفها بما هو أضعف، من اصطلاحه الذي بنا عليه.
وأما ما رواه الشيخ بسند معتبر عن علي بن يقطين (2) قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية وقال: أجيئك بالثمن، فقال: إن جاء فيما بينه وبين شهر، وإلا فلا بيع له " (3) فهو غير معمول عليه عند الأصحاب، ولا قائل به، وربما حمل على استحباب الصبر له، وعدم الفسخ إلى مضي المدة المذكورة.
وتحقيق البحث في المقام وبيان ما فيه من الأحكام يقع في مواضع:
الأول هذا الخيار مشروط عند الأصحاب بشروط ثلاثة، أحدها عدم قبض الثمن، والثاني عدم قبض المبيع، والثالث عدم اشتراط التأجيل في الثمن والمثمن وبعض كل منهما ولو ساعة، والثلاثة ظاهرة من الأخبار المذكورة وقبض بعض من كل منهما كلا قبض، مجتمعا ومنفردا لصدق عدم قبض الثمن واقباض المثمن الذي دلت عليه الروايات.
ولو قبض الجميع أو أقبض فلا خيار لاختلال أحد الشروط المتقدمة، وهو