وأما أن البيع بعد الثلاثة باق والبايع مخير في الفسخ أو الصبر إلى أن يأتي المشتري بالثمن، فلا دلالة في الأخبار عليه بوجه كما لا يخفى على المتأمل في سياقها.
وقد نقل القول بالبطلان هنا عن ظاهر ابن الجنيد والشيخ، وبه اعترف العلامة في المختلف، وإن أجاب بما لا يجدي نفعا قال في الكتاب المذكور: قال ابن الجنيد (رحمة الله عليه): إذا خرجت الثلاثة ولم يأت بالثمن فلا بيع.
وفي المبسوط روى أصحابنا إذا اشترى شيئا بعينه بثمن معلوم، وقال للبايع أجيئك بالثمن ومضى فإن جاء في مدة الثلاثة كان المبيع له، وإن لم يجئ في هذه المدة بطل البيع.
وظاهر هذه العبارة يوهم بطلان البيع بعد مضي الثلاثة.
والذي نص عليه المفيد والشيخ في النهاية أنه يكون للبايع الخيار إن شاء فسخ البيع، وإن شاء طالب بالثمن، وهو الحق، لنا الأصل بقاء صحة العقد. والأخبار تعطي الذي قاله الشيخ أولا وابن الجنيد، ثم نقل صحيحة زرارة المتقدمة وصحيحة علي بن يقطين، ثم قال: والجواب الحمل على أنه لا بيع لازم له.
أقول: فيه إن ما ذكره من التأويل مع تعسفه وبعده يتوقف على وجود المعارض ولا معارض هنا إلا ما يدعيه من أن الأصل بقاء صحة العقد، وهو أصل غير متأصل (1)