وقال المفيد: يكون التلف من المشتري، وهو مذهب المرتضى (رضي الله عنه) وسلار وجمع ممن تبعهم، وعن ابن حمزة أنه إن عرض البايع تسليمه على المشتري ولم يتسلمه فهو من مال المشتري، وإلا فمن البايع. وهو ظاهر أبي الصلاح حيث قال:
فإن كان تأخيره من قبل المبتاع فهلاكه ونقصه من ماله.
وأورد على القول المذكور بأن العرض على البايع لا يقوم مقام القبض إلا أن يمتنع المشتري من القبض، ولا يرضى به البايع ببقائه في يده، وحينئذ فلا فرق بين التلف في الثلاثة أو بعدها في كونه من المشتري، بل يخرج على هذا الفرض عن محل المسألة، وهذا المعنى أقرب في عبارة أبي الصلاح.
ويدل على القول المشهور رواية عقبة بن خالد المروية في الكافي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه قال: آتيك غدا إن شاء الله تعالى فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال:
من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع، ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه ماله ".
ونقل بعض المحققين (2) أنه روي عنه صلى الله عليه وآله " كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه "، ولم أقف عليها فيما وصل إلينا من الأخبار.
ويؤيده أيضا دخوله تحت القاعدة المتقدمة، لأنه يصدق عليه أنه تلف قبل القبض وهذه الرواية من أدلة هذه القاعدة، وظاهرها أنه مضمون على البايع ما دام لم يقبضه المشتري، ويخرجه من بيته في الثلاثة وبعد الثلاثة.