وعن المفيد التعليل لما ذهب إليه بأن المبيع انتقل إليه، فيكون ضمانه عليه، والتأخير لمصلحته، وأجاب في المختلف بالمنع من الملازمة، ونفى البأس عن قول ابن حمزة، وظاهر أبي الصلاح، مع اختياره القول المشهور، وقد عرفت ما فيه.
وبالجملة فالظاهر هو القول المشهور لما عرفت والله العالم.
الخامس قد عرفت سابقا أنه لو قبض البايع الثمن أو المشتري المبيع فإنه لا خيار، ونقل في الدروس عن الشيخ بأن له قولا بأنه لو قبض المبيع وتعذر الثمن فإن للبايع الفسخ، ثم قال: وفيه قوة.
قال في المسالك: " وكان مستنده خبر الضرار، إذ لا نص فيه بخصوصه، وليس ببعيد، إلا أن التمسك بلزوم العقد ووجوب الوفاء به أقوى، وأخذه مقاصة لدفع الضرر إن تمكن من أخذ العين، وإلا فلا يدفع بالفسخ انتهى وهو جيد.
السادس قال في المختلف: لو قبضه المشتري ثم تلف، فإن كان في مدة الثلاثة كان من مال المشتري دون البايع، وإن هلك بعدها فكلام الشيخ يشعر بأنه من مال البايع.
واحتج بأن له الخيار بعد انقضاء الثلاثة، لأن عبارته هكذا إذا باع الانسان شيئا ولم يقبض المتاع ولا قبض الثمن ومضى المبتاع، فإن العقد موقوف ثلاثة أيام، فإن جاء المبتاع في مدة ثلاثة أيام كان المبيع له، وإن مضى ثلاثة أيام كان البايع أولى بالمتاع، فإن هلك المتاع في هذه الثلاثة أيام ولم يكن قبضه إياه كان من مال البايع دون مال المبتاع، وإن كان قبضه إياه ثم هلك في مدة الثلاثة كان من مال المبتاع دون مال البايع، وإن هلك بعد الثلاثة أيام كان من مال البايع على كل حال. وفيه نظر إذ مع القبض يلزم البيع. انتهى.
وهو جيد إلا أن من المحتمل وإن بعد بالنسبة إلى سياق العبارة المذكورة إلا أنه غير بعيد بالنسبة إلى طريقة الشيخ في التعبير، وهو الموافق للقواعد،