وكيف يكون الأصل بقاؤه مع تصريح الأخبار بأنه لا بيع بعد مضي الثلاثة، وكيف يختص النفي باللزوم كما ادعاه مع أنه في ضمن الثلاثة كذلك، لأن لزومه مراعى بحصول التقابض في ضمن الثلاثة منهما أو قبض أحدهما، وإن اختلف وجه عدم اللزوم في الحالين.
وبالجملة فإن الحق هو ما ذهب إليه ابن الجنيد والشيخ هنا كما هو ظاهر الأخبار المذكورة والله العالم.
الثالث لو بذل المشتري الثمن بعد الثلاثة، قيل، يحتمل سقوط الخيار:
وهو الذي قطع به العلامة في كتبه، محتجا بزوال المقتضي لثبوته، وهو الضرر بالتأخير.
وقيل: يحتمل بقاؤه، عملا بالاستصحاب، وزوال مقتضيه بعد ثبوته لم يؤثر في نظائره.
أقول والأظهر بناء على ما قدمنا تحقيقه من بطلان البيع بعد الثلاثة أن لا ثمرة لهذا الفرع بالكلية، حتى يترتب عليه هذان الاحتمالان، ومع الاغماض عما ذكرنا والجري على مقتضى كلامهم في هذا المقام، فإن الأقوى ما ذهب إليه العلامة، لأن التمسك بهذا الاستصحاب الذي يكررونه في هذه الأبواب غير مجد نفعا كما حققنا في مقدمات الكتاب.
الرابع الظاهر أنه لا خلاف في أنه لو تلف المبيع بعد الثلاثة، فإنه من مال البايع لما تقرر من القاعدة من أنه متى تلف قبل القبض فهو من مال البايع.
ويعضده ظواهر الأخبار المتقدمة الدالة على أنه بعد الثلاثة لا بيع له، وسيما على ما اخترناه من بطلان البيع بعد الثلاثة فإنه من مال بايعه، إنما الخلاف فيما لو هلك في الثلاثة، فالمشهور أنه كذلك.