إذا عرفت ذلك فاعلم أن عد الحامل في جملة من يسقط استبراءه كما تقدم، إنما يتجه على تقدير القول بكراهة الوطئ كما هو مذهب الشيخ في الخلاف وكتابي الأخبار، وابن إدريس على تقدير كون الحمل من الزنا، كما ذهب إليه في المختلف، أو بعد مضي الأربعة أشهر والعشرة الأيام، والواجب بسط ما وصل إلينا من أخبار المسألة المذكورة، ثم الكلام فيها بما رزق الله سبحانه فهمه منها، مستمدين منه جل شأنه التوفيق إلى هداية سواء الطريق.
فمن الأخبار المشار إليها ما رواه في الكافي. عن محمد بن قيس (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى؟ قال: لا يقربها حتى تضع ولدها " وعن رفاعة بن موسى (2) في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الأمة الحلبي يشتريها الرجل فقال: سئل عن ذلك أبي (عليه السلام) فقال: أحلتها آية، وحرمتها آية أخرى، فأنا ناه عنها نفسي وولدي، فقال الرجل أنا أرجو أن أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك ".
أقول: الظاهر أن الآية المحللة هي ما استدل بها ابن إدريس من قوله " أو ما ملكت أيمانكم " (3) والآية المحرمة قوله سبحانه (4) " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ".
وما رواه في الكافي والتهذيب عن أبي بصير (5) " قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل يشتري الجارية وهي حامل ما يحل له منها؟ قال: ما دون الفرج " الحديث.
وما رواه في الكافي عن زرارة في الموثق " قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)