كان مع المشتري ولم تفارقه زمانا يمكن الوصول إليها، وغير ذلك.
ودليله الأصل مع عدم دليل صحيح على الوجوب، فإن عمدة أدلة وجوب الاستبراء على البايع هو الاجماع، مستندا إلى بعض الأخبار، ولا اجماع في أمثال ذلك على ما يظهر، للأصل، والخبر ليس بحيث يشمل هذه الصور، لا عموما ولا خصوصا، ولأن المفهوم من الروايات المتقدمات وعبارات الأصحاب أن ما لم يطأ ولا يتخوف من الحبل لا يجب الاستبراء، ولهذا قيد وجوبه على البايع بالوطئ على المشتري باحتماله في الروايات، مثل موثقة عمار الساباطي، ثم نقل الرواية كما قدمناه.
ثم قال: ويؤيده عدم الاستبراء في أمة المرأة والفرض انتفاء الوطئ والحبل فيما صورناه، فليس الحكم فيما ذكرناه ملحقا بحكم أمة المرأة للاشتراك في عدم الوطئ فيكون قياسا، بل مقتضى أصول الشريعة عدمه، كما قال في شرح الشرايع:
على أنه مسلم إن الصورة الأخيرة ليست بمحل الاشكال، فإنه لا استبراء فيها من غير اشكال، ثم إذا نظر إلى ما ذكرناه يظهر أن الحيلة ببيع الأمة التي يجب استبراؤها على امرأة ثم الاشتراء منه لا تنفع، ولا تسقط وجوب الاستبراء عن المشتري، فتأمل واحفظ وهو حسن ففي الكل حتى فيما ذكرناه، فإنه فرج موصى بالاحتياط فيه في الرواية. انتهى.
وهو جيد سيما في رده عليه في سقوط الحيلة التي ذكرها في الصورتين المذكورتين في كلامه، فإنها حيلة باطلة، وكأنها مبنية على ما هو المشهور بينهم من الحيلة في اسقاط العدة عن الباينة، متعة كانت أو دائمة مختلعة أو مطلقة ثلاث، قالوا إنها لو تزوجها الزوج الأول وتمتع بها ثم فارقها بغير دخول، فإنه لا عدة عليها لا بالنسبة إلى الزوج المذكور ولا غيره، ويجوز لها التزويج بعد مفارقته لها ثانية بشخص آخر غيره، لكونها غير مدخول بها، وفيه أن سقوط العدة الأولى عنها في هذه الصور إنما هو بالنسبة إلى الزوج، فإنه يجوز له التزويج بها، وهذا الطلاق الثاني الواقع قبل الدخول وإن لم يترتب عليه العدة اتفاقا، لكن الكلام في العدة الأولى، فإنها واجبة بالنص آية