أو بعد ذلك ولم يعزل عنها لم يحل له بيع الولد، لأنه قد غذاه وإنما بنطفته، وينبغي أن يجعل له من ماله بعد وفاته قسطا ويعوله في حياته، ولا ينسب إليه بالبنوة.
وقال أبو الصلاح: أنه لا يحل حتى تمضي له أربعة أشهر دون الفرج، وفيه يشترط عزل الماء، واجتنابها حتى تضع أحوط، وإذا وطأ لم يحل له بيع ولدها، ولا الاعتراف به ولدا ولكن يجعل له قسطا من ماله، لأنه غذاه بنطفته، واقتصر سلار على الأربعة أشهر أيضا.
وقال ابن إدريس: ومتى اشترى جارية حاملا كره له وطؤها في القبل، دون أن يكون ذلك محضورا على الأظهر من أقوال أصحابنا، وهو الذي يقتضيه أصول المذهب سواه مضى لها أربعة أشهر، أو أقل منها، وشيخنا رجع في مسائل خلافه عما ذكره في نهايته، فقال: مسألة إذا اشترى أمة حاملا كره له وطؤها قبل أن تمضي لها أربعة أشهر، فإذا مضى لها ذلك لم يكره له وطؤها حتى تضع، وقال الشافعي وغيره لا يجوز لها وطؤها في الفرج، دليلنا اجماع الفرقة، والأصل الإباحة، وعدم المانع، ثم قال ابن إدريس: دليلنا نحن على صحة ما اخترناه قوله تعالى (1) " أو ما ملكت أيمانكم " فأباحنا تعالى وطء ما ملكت أيماننا بمجرد الملكية، والآية عامة، فمن خصصها يحتاج إلى دليل، والأصل الإباحة، ولا مانع من ذلك من كتاب ولا سنة مقطوع بها، أو اجماع.
أقول وبما ذكره الشيخ في الخلاف من القول بالكراهة صرح في كتابي الأخبار أيضا وقال في المختلف: والمعتمد أن نقول إن كان الوطؤ عن زنا كره له وطؤها قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام من غير تحريم " وإن كان حلالا أو بشبهة حرم وطؤها حتى تضع، وذهب المحقق في الشرايع إلى تحريم وطئها قبلا قبل أن يمضي لحملها أربعة أشهر وعشرة أيام، والكراهة بعده، ورجحه شيخنا الشهيد الثاني في المسالك والروضة، وهو مذهب العلامة في الإرشاد.