على انتقالها إليه حال الحيض، وأنه يكفي في صحة وطئها اتمام الحيضة وطهرها من الحيض، والتقريب فيهما أن التوقف على الطهر إنما هو من حيث تحريم الوطئ في حال الحيض، لا من حيث الاستبراء، ووجوب العدة بل الاستبراء والعدة هنا ساقطة، وقد تقدم نقل الخلاف عن ابن إدريس في ذلك، ولا وجه له كما عرفت هذا ما حضرني من المواضع المنصوصة.
بقي الكلام هنا في مواضع أخر منها أمة العنين والمجبوب والصغير الذي لا يمكن في حقه الوطئ هل تلحق بأمة المرأة في عدم الاستبراء أم لا؟ ظاهر المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد الأول، وظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك الثاني، ولا بأس بنقل كلاميهما في المقام وإن طال به زمام الكلام، لما فيه من مزيد الفائدة لذوي الأفهام.
قال في المسالك بعد ذكر حكم أمة المرأة وهل يلحق به أمة العنين والمجبوب والصغير الذي لا يمكن في حقة الوطئ نظر، من المشاركة فيما ظن أنه علة للحكم، وهو الأمن من الوطئ، ومن أنه قياس والمناسب للأصول الشرعية عدم الالحاق، وليس من مواضع الاشكال ما لو باعتها المرأة لرجل في المجلس فباعها حينئذ، بل لا يجب الاستبراء هنا قطعا، للعلم بعدم وطئ البايع، وقد يحتال لسقوط الاستبراء ببيعها لامرأة ثم شراؤها منها، لاندارجها حينئذ في أمة المرأة نظرا إلى اطلاق النص من غير تعليل، وكذا لو باعها لرجل ثم اشتراها منه قبل وطيه لها، حيث يجوز ذلك. انتهى.
وقال المحقق المشار إليه: واعلم أن الظاهر عدم الاستبراء في أمة الطفل على الولي البايع، ولا على المشتري، وكذا أمة المجبوب والعنين، ولا على التي علم عدم الوطئ بيقين، مثل أن يملك رجل في مجلس أمة لا يجب استبراؤها، لكونها ملك امرأة ثم باعها في الحال، فإنه لا استبراء عليه، ولا على المشتري الذي يعلم ذلك مثلا، أو أن يكون بعيدا عنها بحيث لا يمكن الوصول إليها، أو قريبا ولكن