وعن زرارة (1) " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه، فولدت منه أولادا ثم أتاها من زعم أنها له، وأقام على ذلك البينة، قال: يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ويعوضه في قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها " قال في الإستبصار: يقبض ولده يعني بالقيمة، قال في الوافي في بعض النسخ: " ثم إن أباها يزعم أنها له " وليس بواضح انتهى. وهو جيد، والظاهر أنه تحريف من قلم الشيخ (رضي الله عنه) وكم له من أمثاله كما تقدمت الإشارة إليه في مواضع عديدة من كتب العبادات.
وأنت خبير بأن هذه الأخبار على تعددها لا دلالة فيها على أن المشتري يغرم العشر، أو نصف العشر، أو مهر المثل للمالك، والأصحاب إنما استندوا في العشر أو نصفه في هذا المقام إلى صحيحة الوليد بن صبيح (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة، قد دلست نفسها له، فقال: إن كان الذي زوجه إياها من غير مواليها فالنكاح فاسد، قلت: فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ فقال: إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه، وإن لم يجد شيئا فلا شئ له عليها، وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه، ولمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت بكرا، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها، قال: وتعتد منه عدة الأمة، قلت: فإن جاءت منه بولد قال: أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن الموالي ".
ومورد هذا الرواية إنما هو تدليس المرأة نفسها بدعوى الحرية مع كونها أمة وتدليس الزوج لها، وبعض الأصحاب وإن عبر في هذا المقام بعبارة تدخل تحت مضمون هذه الرواية، مثل قول المحقق في الشرايع " من أولد الجارية ثم