عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطأها؟ قال: لا قلت: فدون الفرج قال لا يقربها ".
وما رواه في الكافي والتهذيب عن رفاعة (1) في الصحيح " قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) فقلت: أشتري الجارية فيمكث عندي الأشهر لا تطمث وليس ذلك من كبر فأريها النساء فيقلن: ليس بها حبل، فلي أن أنكحها في فرجها؟
فقال: إن الطمث قد تحسبه الريح من غير حبل فلا بأس أن تمسها في الفرج، قلت:
وإن كانت حبلى فما لي منها إن أردت؟ قال: لك ما دون الفرج " هكذا في رواية الكافي، وزاد في التهذيب " إلى أن تبلغ في حبلها أربعة أشهر وعشرة أيام، وإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج، قلت: إن المغيرة وأصحابه يقولون: لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأة وهي حامل قد استبان حملها حتى تضع فيغذو ولده، فقال: هذا من أفعال اليهود " ورواه في الفقيه مرسلا إلى قوله " فلا بأس أن يمسها في الفرج ".
وما رواه المشايخ الثلاثة (نور الله تعالى مراقدهم) عن إسحاق بن عمار (2) في الموثق " قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية حاملا وقد استبان حملها فوطئها قال: بئس ما صنع قلت: فما تقول فيه؟ قال: أعزل عنها أم لا؟ فقلت: أجنبي في الوجهين، قال: إن كان عزل عنها فليتق الله ولا يعود، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد، ولا يورثه ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به، فإنه قد غذاه بنطفته ".
وما رواه في التهذيب عن السكوني (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام)