" أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) دخل على رجل من الأنصار وإذا وليدة عظيمة البطن تختلف، فسأل عنها؟ فقال: اشتريتها يا رسول الله وبها هذا الحبل، قال:
أقربتها؟ قال: نعم، قال: أعتق ما في بطنها، قال: يا رسول الله وبما استحق العتق قال: لأن نطفتك غذت سمعه وبصره ولحمه ودمه ".
وعن غياث بن إبراهيم (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: من جامع أمة حبلى من غيره فعليه أن يعتق ولدها ولا يسترق، لأنه شارك في اتمام الولد ".
وما رواه في الفقيه عن الصيقل (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال:
سمعته يقول: وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال: بئسما صنع، يستغفر الله ولا يعود، قلت: فإنه باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها، ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها، فاستبان حملها عند الثالث، فقال: أبو عبد الله (عليه السلام): الولد للفراش وللعاهر الحجر ".
هذا ما حضرني الآن من أخبار المسألة المذكورة وأنت خبير بأن جملة منها قد دلت على النهي عن وطئها مطلقا، وجملة حتى تضع ولدها، والأول منها مقيد بالثاني فيرجعان إلى أمر واحد، وأكثر أخبار المسألة من هذا القبيل.
وبعض إذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام وهو صحيحة رفاعة خاصة برواية الشيخ في التهذيب كما تقدم ذكره، فظاهر الشيخ في النهاية القول بالتحريم كما هو ظاهر الأخبار كلا، والتخيير في الغاية بين وضع الحمل، أو مضى أربعة أشهر وعشرة أيام، جمعا بين ما دل على الغايتين بالتخيير، وإليه يرجع قول الشيخ المفيد ومن وافقه.
وظاهر العلامة في المختلف القول بالتحريم إلى وضع الحمل إذا كان الوطؤ حلالا أو شبهة، وأما لو كان زنى فإنه لا يحرم، بل يجوز على كراهة، وظاهره