للمالك، بين علم الأمة بعدم صحة البيع وجهلها، لأن ذلك حق لمولاها.
وقال في الدروس: أنه لا يرجع عليه بالمهر إلا مع الاكراه، استنادا إلى أنه لا مهر لبغي، وفيه ما عرفت من أن المهر إنما هو حق للمالك، والخبر المذكور إنما أريد به الحرة، وإضافة المهر إليها بلام الاستحقاق ظاهر في ذلك، ولذا يطلق عليها المهيرة.
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه في الكافي. والتهذيب عن جميل بن دراج (1) في الصحيح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدها مسروقة؟ قال: يأخذ الجارية صاحبها، ويأخذ الرجل ولده بقيمته ".
وما رواه في الكافي عن حريز (2) عن زرارة " قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام):
الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها، ثم يجئ رجل فيقيم البينة على أنها جاريته لم يبع ولم يهب، قال: فقال: يرد إليه جاريته ويعوضه مما انتفع، قال:
كأنه معناه قيمة الولد " قال بعض مشايخنا رضوان الله عليهم: قوله " قال " الظاهر أنه من كلام حريز وأن زرارة فسر العوض بقيمة الولد، ولكنه لم يجزم، لأنه يمكن أن يكونه بإزاء الوطئ من العشر أو نصف العشر. انتهى.
وما رواه الشيخ في التهذيب عن جميل بن دراج (3) في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم تجئ مستحق الجارية فقال: يأخذ الجارية المستحق، ويدفع المبتاع قيمة الولد، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد الذي أخذت منه ".