الكفاية التوقف هنا، والميل إلى ما ذهب إليه ابن إدريس، وقال المحقق الأردبيلي (قدس سره): الظاهر الحاق الأمور الناقلة للأمة والمبيحة للفرج بالبيع والشراء في وجوب الاستبراء، وتحريم الوطئ لظهور العلة مع احتمال الخصوص وهو بعيد، خصوصا من جانب المتملك، فإن المقصود لم يتم إلا بذلك انتهى.
الثاني الاستبراء يقع بخمسة وأربعين يوما إن لم تحض، وإلا فحيضة، ووجوب الاستبراء على البايع ومن في حكمه مشروط بأن يطأها وإن عزل وأما المشتري ومن في حكمه فإنما يجب عليه الاستبراء مع علمه بوطئ السابق، أو جهله الحال، فلو علم الانتفاء لم يجب لانتفاء الفايدة، وللنص.
وأما ما يدل على وجوب الاستبراء على البايع والمشتري وكذا على جملة من هذه الأحكام فجملة من الأخبار، منها خبر الحسن بن صالح المتقدم، وما رواه في الكافي. عن سماعة (1) في الموثق " قال سألته، عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أو تكفيه هذه الحيضة؟ قال: لا بل تكفيه هذه الحيضة، فإن استبرأها بأخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل ".
وعن ربيع بن القاسم (2) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجارية التي لم تبلغ الحيض (3) وتخاف عليها الحبل، فقال: يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمس وأربعين ليلة، والذي يشتريها بخمس وأربعين ليلة ".
وما رواه الشيخ عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام)