بترتب عليه، ويؤيده أيضا أنهم قد صرحوا كما تقدم بأنه لا يجوز بيع جزء معين من الحيوان كيده ورجله ونحوهما، وإنما يجوز مشاعا كنصفه وربعه مثلا، والاستثناء في معنى البيع، وبهذا رد العلامة في المختلف على هذا القول، فقال بعد تعليل عدم صحة الاستثناء مع التبقية وعدم الذبح بما فيه من الجهالة وتضرر الشريك لو أراد أخذ حقه، وضرره لو أجبر على بقائه ما صورته: ولأنه لا يجوز افراده بالبيع، فلا يجوز استثناؤه، والبيع إنما يكون حلالا لو وقع على وجهه، وهو ممنوع هنا انتهى.
إلا أنك قد عرفت دلالة الروايتين المتقدمتين باطلاقهما على الصحة مطلقا، وأنه يكون شريكا مع المشتري في كل الحيوان بقدر قيمة الرأس والجلد، فتنسب القيمة إلى ثمن المشتري، ويكون له بتلك النسبة من جميع أجزاء الحيوان، ويكون الباقي للمشتري، ويؤيد الخبرين المذكورين خبر الغنوي الآتي فيمكن القول بالخبرين المذكورين، وحمل بعض الأصحاب خبر السكوني على أنه كان المقصود الذبح ثم حصل العدول عن ذلك، فيكون البيع صحيحا ويكون شريكا للمشتري بمقدار قيمة ما استثنى، إلا أن هذا الحمل لا يجري في خبر العيون، حيث صرح فيه بعدم إرادة نحره، ومع ذلك حكم بالتشريك في الجميع بنسبة قيمة ما استثناه والمسألة لا يخلو من الاشكال، وإن كان القول الأول هو الأقرب.
الثاني ما لو اشترك اثنان أو جماعة وشرط أحدهم ذلك، وظاهر جملة من الأصحاب منهم العلامة في المختلف وشيخنا الشهيد الثاني في المسالك هو اجراء حكم المسألة الأولى في هذه المسألة، فحكموا بصحة الشرط مع الذبح أو إرادته، والبطلان مع عدم ذلك، قال في المسالك في تتمة العبارة المنقولة عنه آنفا: وكذا القول فيما لو اشترك فيه جماعة وشرط أحدهم ذلك. انتهى.
أقول: قد روى الشيخ عن هارون بن حمزة الغنوي (1) عن أبي عبد الله