وأورد عليه بأنه يشكل ذلك فيما لو أظهر لإنكاره تأويلا محتملا، كان قال:
إني تولدت بعد انعتاق أحد أبوي وما كنت أعلم بذلك حين أقررت، فإنه ينبغي القبول، وسيأتي له نظاير.
وأولى بالقبول ما لو أقر بالرقية لشخص معين فأنكر المقر له، وسيأتي مثله في الاقرار، كما إذا أقر لأحد بمال فأنكر المقر له، فادعاه المقر حين انكاره و وعلى هذا فينبغي سماع بينته بطريق أولى، وهو جيد وكذا لو اشترى عبدا ثابت العبودية فادعى الحرية، فإنه لا يقبل دعواه، إلا أن هذا يقبل دعواه بالبينة، بخلاف الأول.
وتفصيل الكلام في المقام أنه متى وجد عبدا أو أمة تباع في الأسواق، فإن ظاهر اليد والتصرف يقتضي الملك، ويدل عليه ما رواه المشايخ الثلاثة " نور الله تعالى مراقدهم) عن حمزة بن حمران (1) " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أدخل السوق فأريد أن أشتري جارية فتقول لي إني حرة فقال اشترها إلا أن تكون لها بينة " ووصف هذه الرواية العلامة في التذكر والشهيد الثاني في المسالك بالصحة، وهو سهو محض فإن حمزة بن حمران لم يذكره أحد بالتوثيق، بل ولا بالمدح، حتى أنه في الخلاصة لم يذكره بالكلية، والنجاشي ذكره ولم يصفه بمدح ولا ذم،.
وما رواه في التهذيب والفقيه في الصحيح عن العيص بن القاسم (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال:
سألته عن مملوك ادعى أنه حر ولم يأت ببينة على ذلك اشتريه؟ قال: نعم ".
أما لو وجد في يده وادعى رقيته ولم يعلم شراؤه ولا بيعه، فإن كان كبيرا