وجوده غير معقول، بخلاف الشرط وفي الشرط أيضا تأمل، والظاهر أنه يجوز ويؤل إلى تقدير الوجود والسلامة، ولعل مثله إذا كان منضما وتابعا لا يضر، لعموم الأدلة والتراضي. انتهى.
قالوا. ولو لم يشترطه المشتري واحتمل وجوده عند العقد وعدمه بأن ولدته في وقت يحتمل كونه عند البيع موجودا وعدمه فهو للمشتري، لأصالة عدم وجوده سابقا، فلو اختلفا في وقت البيع كذلك قدم قول البايع بيمينه مع عدم البينة، وهو بناء على القول المذكور.
وكذا لو شرطه فسقط قبل القبض أو بعده في زمن خيار الحيوان، فإنه يكون من مال البايع، فيرجع المشتري على البياع بنسبته من الثمن، بأن تقوم حاملا ومجهضا أي مسقطا لا حابلا، كما وقع في بعض العبارات كعبارة الشرايع وغيره، ولأنه المطابق للواقع، وللاختلاف بين الحالين، فإن الاجهاض في الأمة عيب ربما نقصت به القيمة، إذ هي في حال الاجهاض مريضة، فيرجع بنسبة التفاوت بين القيمتين كما تقدم تحقيقه.
والظاهر أنه لا خلاف في أن البيض تابع للبايض، لا كالحمل، بل هو للمشتري مطلقا، لأنه تابع كساير أجزائه، ولا يصح اشتراط البايع له على قول الشيخ في المبسوط ومن تبعه، وبذلك صرح في الكتاب المذكور، فقال: لو باع البايض دخل البيض على طريق البيع وإن شرط لنفسه لم يجز، ورده المتأخرون بأنه شرط سايغ، ويؤيده أن ما ادعاه الشيخ من الجزئية وأنه كعضو من أعضائه قد عرفت ما فيه، فلا مانع من صحة الشرط المذكور.