وفي رواية كليب الأسدي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " إذا ملكت الأبوين فقد عتقا، وقد يملك إخوته فيكونون مملوكين ولا يعتقون ".
وما ما ورد في رواية العبيد بن زرارة (2) " قال: لا يملك الرجل أخاه من النسب ويملك ابن أخيه " الحديث فقد حمله الشيخ على الاستحباب.
وكذا ما رواه الصدوق عن سماعة (3) في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال: لا يصلح له بيعه ولا يتخذه عبدا وهو مولاه وأخوه في الدين، وأيهما مات ورثه صاحبه إلا أن يكون له وارث أقرب إليه منه ".
وما رواه الشيخ في التهذيب عن سماعة (4) في الموثق أيضا " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يملك ذا رحم هل يحل لم أن يبيعه أو يستعبده؟
قال: لا يصلح له أن يبيعه وهو مولاه وأخوه، فإن مات ورثه دون ولده، وليس له أن يبيعه ولا يستعبده ".
والظاهر حمل الخبرين المذكورين على من لا ينعتق عليه من المحارم، كالأخ والعم ونحوهما، والمراد حينئذ كراهية بيعه واستخدامه، لا أنه ينعتق عليه بقرينة قوله في الخبر الثاني " فإن مات ورثه دون ولده " إذ لا يمكن هذا إلا مع بقاء المالكية.
ويمكن حمل النهي في الخبر الأول على الأعم من الحرمة والكراهة فيكون شاملا للعمودين ونحوهما من النساء المحارم، إلا أن ظاهر قوله هو (مولاه) إلى آخر الخبر مما يعضد المعنى الأول، فإن حاصله أنه مولاه، أي وارثه، والميراث في موت العبد ظاهر، وفي موت الحر إذا لم يكن له وارث حر، فإنه حينئذ يشتري ويورث، إلا أن يكون له وارث أقرب، فإنه حينئذ يشتري الأقرب.
وكيف كان فإن الحكم المذكور لاتفاق الأصحاب عليه، وتكاثر الأخبار