والفتوى كما سبق، وأما ما عدا من ذكر في الرجل والمرأة، فإنه يصح تملكه.
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذا المسألة منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد كلهم (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته، وذكر أهل هذه الآية (2) " من النساء " عتقوا جميعا ويملك عمه وابن أخيه الخال، ولا يملك أمه من الرضاعة، ولا أخته ولا عمته ولا خالته فإنهن إذا ملكن عتقن، وقال: ما يحرم من النسب، فإنه يحرم من الرضاعة، وقال: يملك الذكور ما خلا والدا وولدا ولا يملك من النساء ذوات رحم محرم، قلت: يجري في الرضاع مثل ذلك؟ قال: نعم يجري في الرضاع مثل ذلك "، ورواه الصدوق بأسانيده عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد بن زرارة مثله.
ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي وابن سنان (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " عن امرأة أرضعت ابن جاريتها قال: تعتقه " ورواه الكليني في الصحيح أو الحسن مثله (4).
وما رواه في الكافي عن عبيد بن زرارة في الصحيح (5) " قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يملك الرجل من ذوي قرابته فقال: لا يملك والديه ولا أخته، ولا ابنة أخيه ولا ابنة أخته، ولا عمته ولا خالته، ويملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته، ولا يملك أمه من الرضاعة " والظاهر أن ذكر الأم خرج مخرج التمثيل، لا الاختصاص، كما سيظهر لك انشاء الله تعالى.