وما رواه عن محمد بن مسلم (1) في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) " قال: إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته عتقوا عليه، ويملك أخاه وعمه وخاله من الرضاعة ".
وعن محمد بن مسلم (2) في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) " قال:
لا يملك الرجل والديه ولا ولده ولا عمته ولا خالته، ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال ".
وعن عبد الله سنان (3) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه، يحل لها بيعه؟ قال: لا، حرم عليه ثمنه، قال: ثم قال: أليس قد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أليس قد صار ابنها، فذهبت أكتبه فقال أبو عبد الله (عليه السلام) ليس مثل هذا يكتب ".
والظاهر أن المنع من كتابته لكونه ظاهرا لا يحتاج إلى الكتابة، ووصف هذه الرواية في المسالك بالصحة، وليس كذلك، لأن الشيخ رواه عن الحسن بن محمد ابن سماعة، وطريقه إليه غير معلوم.
وعن أبي حمزة الثمالي " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة ما تملك من قرابتها؟ قال: كل أحد إلا خمسة، أبوها وأمها وابنها وابنتها وزوجها " والظاهر أن جعل الزوج هنا من قبيل هؤلاء باعتبار بقاء الزوجية وإلا فإنها تملكه وتبطل الزوجية اجماعا.
وروى في الكافي عن ابن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام)