الشيخ في الخلاف. من أن ذلك مذهب جميع الفقهاء وحينئذ فلا يحتاج إلى هذه التكلفات السخيفة التي تمجها الأفهام ويبعد نسبتها لهم (عليهم السلام).
وأما الخبر الثالث من الأخبار المذكورة فالظاهر منه إنما هو الأخ الرضاعي وهو ليس من محل الاشكال، ويؤيده استثناء الأبوين من الرضاعة في الخبر.
وأما ما يدل على تملك من عدا العمودين للرجل من الرجال الأقارب من الأخبار وإن كان على كراهية، بمعنى أن الأفضل عتقهم، فمن ذلك ما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم (1) من قوله (عليه السلام) " ويملك ابن أخيه وعمه وخاله، ويملك أخاه وعمه وخاله من الرضاعة ".
وقوله في صحيحة أبي بصير وأبي العباس وعبيد المتقدمة (2) " ويملك عمه وابن أخيه وابن أخته والخال إلى أن قال: ويملك الذكور ما عدا الولد " إلى آخره.
وقوله عليه السلام، في صحيحة عبيد بن زرارة المتقدمة أيضا بعد ذكره العمودين والإناث المحارم " ويملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته " وفي خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال فيه: و " يملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال ".
وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (4) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتخذ أباه وأمه أو أخاه أو أخته عبيدا فقال: أما الأخت فقد عتقت حين يملكها، وأما الأخ فيسترقه، وأما الأبوان فقد عتقا حين يملكهما ". (5)