إسماعيل بن الفضل " في حصايد الحنطة أو الشعير فليبعه بما شاء " إلا أن يخصص المحاقلة المحرمة بما إذا كان الحنطة من ذلك الزرع المبيع، وتحمل هذه الأخبار على ما إذا كان من غيره، أو يحمل هذا الخبر ونحوه على الكراهية جمعا، وقد تقدم تحقيق القول في ذلك.
السادس ينبغي أن يعلم أن ما ذكر في شراء الزرع قصيلا يجري أيضا فيما لو اشترى نخلا بشرط القطع ثم لم يقطعه حتى أثمر، فإن الأحكام المتقدمة جارية فيه.
وإلى ذلك يشير قوله في موثق معاوية بن عمار " أو ابتعت نخلا فابتعته أصله ولم يكن فيه حمل ".
ومن الأخبار الواردة في خصوص النخل ما رواه الشيخ في الصحيح عن هارون ابن حمزة (1) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيغيب الرجل ويدع النخل كهيئة لم يقطع، فيقدم الرجل وقد حمل النخل، فقال: له الحمل يصنع به ما شاء إلا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم عليه " ورواه الكليني مثله، وعن هارون بن حمزة في الموثق (2) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيدعه فيحمل النخل، قال:
هو له إلا أن يكون صاحب الأرض سقاه وقام عليه " وروى في الفقيه (3) مرسلا " قال: سأله سماعة إن اشترى رجل نخلا ليقطعه " الحديث.
وبمضمون هذه الأخبار قال الشيخ في النهاية. فقال: إذا اشترى نخلا على أن يقطعه أجذاعا فتركه حتى أثمر، فثمرته له دون صاحب الأرض، وإن كان صاحب الأرض ممن قام بسقيه ومراعاته كان له أجرة المثل، وتبعه ابن البراج وهو قول