ولا يصح استثناؤه، حتى حكم بفساد البيع لو استثناه البايع، كما لو استثنى جزءا معينا.
أقول: وقد نقل بعض المحققين هذا القول عن الشافعي، محتجا بهذه الحجة. وأجاب العلامة في المختلف عن حجة الشيخ المذكورة بالمنع من المساواة بين الحمل وعضو من أعضائها، فإنه تصح الوصية للحمل، ويرث ويلحقه أحكام كثير لا تعلق بالأعضاء قال: وهذا الذي ذكره الشيخ كأنه الذي لمحه ابن حمزة، والحق خلافه انتهى.
أقول: لا يخفى قوة القول المشهور بناء على ما هو مذكور، إلا أنه قد روى الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبي إسحاق يعني إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني (1) " عن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) في رجل أعتق أمة وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها، قال: الأمة حرة، وما في بطنها حر لأن ما في بطنها منها " ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن السكوني، وهو ظاهر في تبعية الحمل للأم، وأنه لا يصلح استثناؤه من حيث أنه منها وجزء من أجزائها كما ادعاه الشيخ ومن تبعه، ولهذا ذهب الشيخ وجماعة في باب العتق إلى سريان عتق الحامل إلى الحمل للرواية المذكورة، وإن كان المشهور خلافه ورد هذه الروايات المحقق الأردبيلي (قد سره) بضعف السند إلا أنك قد عرفت في غير موضع مما تقدم أنه غير معتمد.
وقد روى الشيخ في الحسن عن الحسن بن علي الوشا (2) عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) " قال سألته عن رجل دبر جاريته وهي حبلى فقال إن كان علم بحبل لجارية فما في بطنها بمنزلتها وإن كان لم يعلم فما في بطنها رق ".
وهو ظاهر في سريان التدبير إلى الولد مع العلم بالحمل وأما مع عدم العلم به فإنه يحتمل تأخره من التدبير، والحكم فيه التبعية كما استفاضت به الأخبار