والاحتجاج على ما ذهب إليه ما لفظه: وحكم الشارع بالحرية بناء على الأصل ما لم يعترف بالعبودية، ولا فرق بين اللقيط وغيره من المجهول، ولو جاء رجل لا يعرف فأقر بالعبودية يقبل، وقد كان على مذهبه لا يقبل، لأنه محكوم عليه بالحرية شرعا، فلا يقبل اقراره بالعبودية، وهذا كله غلط انتهى.
وإلى هذا القول ذهب المحقق في الشرايع والشهيد الثاني في المسالك وغيرهم في هذه الصورة وفي صورة مجهول الحال.
أما معروف النسب فيقبل قطعا، والظاهر أنه المشهور بين المتأخرين، وهو الأظهر للخبر المذكور، ولصحيحة عبد الله بن سنان (1) " قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان علي بن أبي طالب (عليه السلام) " يقول: الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد أو أمة، ومن يشهد عليه بالرق صغيرا كان أو كبيرا "، وهو ظاهر في عموم الحكم لمحل البحث.
وفيه إشارة إلى أن الأصل في الناس الحرية كما هو ظاهر الاتفاق، ويمكن أن يرجح عدم القبول في اللقيط بعدم علمه بحال نسبه، إلا أنه يمكن معارضته باستفادته ذلك بعد البلوغ من أخبار من يوجب له العلم بذلك، أو نحو ذلك.
وبالجملة فالأظهر العمل باطلاق الخبرين المذكورين، ولا فرق في قبول اقراره بين كون المقر مسلما أو كافرا، وسواء كان المقر له مسلما أو كافرا، وإن بيع عليه قهرا كما تقدم.
ثم إنه مما يدل على الحكم المذكور زيادة على ما ذكرناه ما رواه في التهذيب عن الفضل (2) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حر أقر أنه عبد قال يؤخذ بما أقر به " وبهذا المضمون رواية محمد بن الفضل الهاشمي (3) وصحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي. (4)