وعن الحلبي (1) في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في بيع الأم من الرضاعة قال: لا بأس بذلك إذا احتاج ".
وعن أبي عتيبة (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: قلت له: غلام بيني وبينه رضاع يحل لي بيعه؟ قال: إنما هو مملوك إن شئت بعته وإن شئت أمسكته، ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حران ".
وأجاب الشيخ عن الخبرين الأولين بعد ذكرهما قال: فهذان الخبران لا يعارضان الأخبار التي قدمناها، لأنها أكثر وأشد موافقة بعضها لبعض، فلا يجوز ترك تلك والعمل بهذه، مع أن الأمر على ما وصفناه، على أنه يمكن أن يكون الوجه فيه أنه إذا كان الرضاع لم يبلغ الحد الذي يحرم، فإنه والحال على ذلك يجوز بيعها على جميع الأحوال، على أن الخبر الثاني يحتمل أن لا يكون المراد " بالا " الاستثناء، بل يكون " إلا " قد استعملت بمعنى الواو، وذلك معروف في اللغة، فكأنه قال: إذا ملك الرجل أباه فهو حر وما كان من جهة الرضاع.
وأما الخبر الأول فيحتمل أن يكون إنما أجاز بيع الأم من الرضاع لأبي الغلام حسبما قدمناه في خبر إسحاق بن عمار عن العبد الصالح ولا يكون المراد بذلك أنه يجوز ذلك للمرتضع، وليس في الخبر تصريح بذلك، بل هو محتمل لما قلناه، وإذا كان كذلك لم يعارض ما قدمناه انتهى.
قال المحقق الأردبيلي بعد نقله: وهذه التأويلات وإن كانت بعيدة إلا أنه لما قوى الحكم الأول والطرح غير مستحسن عنده وإن كانت الأخبار ضعيفة ونادرة فليس ببعيد ارتكابها، ولكن لا بد من حمل عدم تملك الأخ في الخبر الثاني أيضا. انتهى.
أقول: والأقرب عندي هو حمل هذه الأخبار على التقية لما تقدم في كلام.