" قال: سئل وأنا حاضر عن امرأة أرضعت غلاما.
مملوكا لها من لبنها حتى قطعته هل لها أن تبيعه؟ فقال: لا هو ابنها من الرضاعة، حرم عليها بيعه وأكل ثمنه، ثم قال: أليس رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ورواه الشيخ مثله (1).
وروى الصدوق في المقنع (2) " قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): في امرأة أرضعت ابن جاريتها: أنها تعتقه " قال وروى " في مملوكة أرضعتها مولاتها بلبنها، أنه لا يحل بيعها ".
وما رواه علي بن جعفر (3) في كتابه عن أخيه موسى (عليه السلام) " قال: سألته عن امرأة أرضعت مملوكها ما حاله؟ قال: إذا أرضعته عتق ".
وما رواه في الكافي في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (4) في حديث " قال: وسألته عن المرأة ترضع عبدها أتتخذه عبدا؟ قال: تعتقه وهي كارهة " ورواه الشيخ (5) بسند آخر مثله، إلا أن فيه " يعتقونه وهم لها كارهون ".
أقول: وهذه الروايات كما ترى ظاهرة الاتفاق فيما قدمنا ذكره من العلاقة النسبية، وأن العلاقة الرضاعية ملحقة بها، وجارية في ذلك مجراها كما هن مقتضى مذهب الشيخ ومن تبعه، معللا في جملة منها بالخبر النبوي.
وبذلك يظهر ما في كلام ابن أبي عقيل المتقدم ذكره من تخصيصه الحديث النبوي بالنكاح، فإنه ناش عن الغفلة عن ملاحظة هذه الأخبار هذا.
وأما ما يدل على القول الثاني من الأخبار وهو مذهب الشيخ المفيد ومن تبعه فمنها ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان (6) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال:
إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه فهو حر إلا ما كان من قبل الرضاع ".