في جانب الزوجة.
أقول والأظهر الاعراض عن هذه التعليلات الواهية، والرجوع في ذلك إلى الأخبار، فإنها في الدلالة على المراد مكشوفة القناع، وهي أولى بالمراعات والاتباع سيما مع تأيدها بالاتفاق كما أشرنا إليه.
ومن الأخبار المشار إليها ما رواه في الكافي في الحسن أو الصحيح وفي الفقيه في الصحيح عن محمد بن قيس (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) " قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في سرية رجل ولدت لسيدها ثم اعتزل عنها، فأنكحها عبده ثم توفي سيدها وأعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه ثم توفي ولدها فورثت زوجها من ولدها فجاءا يختلفان يقول الرجل: امرأتي ولا أطلقها وتقول المرأة عبدي ولا يجامعني، فقالت المرأة يا أمير المؤمنين إن سيدي تسراني فأولدني ولدا ثم اعتزلني فأنكحني من عبده هذا، فلما حضرت سيدي الوفاة أعتقني عند موته وأنا زوجة هذا وأنه صار مملوكا لولدي الذي ولدته من سيدي، وإن ولدي مات فورثته، فهل يصلح له أن يطأني؟ فقال لها: هل جامعك منذ صار عبدك وأنت طايعة؟ قالت: لا يا أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: لو كنت فعلت لرجمتك، اذهبي فإنه عبدك ليس له عليك سبيل، إن شئت أن تبيعي، وإن شئت أن ترقي، وإن شئت أن تعتقي ".
وما رواه في الكافي عن عبد الله بن سنان (2) في الصحيح " قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في رجل زوج أم ولد له مملوكه ثم مات الرجل فورثه ابنه فصار له نصيب في زوج أمه، ثم مات الولد أترثه أمه؟ قال: نعم قلت: فإذا