به كما عرفت مما لا اشكال فيه، ولا شبهة تعتريه، فيجب ارتكاب التأويل في هذه الأخبار الأخيرة بما قلناه.
وقد صرح بعض الأصحاب بأن قرابة الشبهة بحكم الصحيح، بخلاف قرابة الزنا على الأقوى، قال: لأن الحكم الشرعي يتبع الشرع، لا اللغة وهو جيد.
ويفهم من اطلاق كلام الأصحاب الرجل والمرأة في هذا المقام أن الصبي والصبية لا يعتق عليهم لو ملكوه، إلى أن يبلغوا والأخبار مطلقة في الرجل والمرأة كذلك، ويعضده أصالة البراءة كذا صرح به شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) في الروضة.
المسألة الثالثة قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه يملك اللقيط من دار الحرب إذا لم يكن فيها مسلم يمكن انتسابه إليه ولو كان أسيرا، وإلا حكم بحريته، لاطلاق الحكم بحرية اللقيط في النصوص، خرج منه ما علم انتفاؤه عن المسلم، فيبقى الباقي.
أقول: والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذا المقام ما رواه في الكافي (1) عن عبد الله (عليه السلام) قال: اللقيط لا يشتري ولا يباع ".
وما رواه في التهذيب عن محمد بن مسلم (2) في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) " قال: سألته عن اللقيط؟ قال: لا يباع ولا يشتري " وما رواه في الكافي. في الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم (3) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن اللقيط؟ فقال: حر لا يباع ولا يوهب ".
وما رواه في الكافي عن حاتم بن إسماعيل المدايني (4) عن أبي عبد الله