أو ثلث ونحوهما، لا معين كيده ورجله ونحوهما، ودليل الأول بعد الاجماع العمومات والأصل وورود ذلك في خصوص بعض الأفراد وعدم المانع شرعا، ودليل الثاني بعد الاجماع على العدم عدم إمكان الانتفاع بذلك الجزء المعين، إلا ما سيأتي انشاء الله تعالى في استثناء الرأس والجلدة من الحيوان الغير الأناسي، وهو ظاهر إلا مع وجود مانع كالاستيلاد والوقف والإباق من غير ضميمة، وعدم القدرة على التسليم، والأناسي من الحيوان أن يملك بالسبي مع الكفر الأصلي وخرق الذمة إن كان ذميا، واحترز بالكفر الأصلي عن كفر المرتد فإنه وإن كان بحكم الكافر في جملة من الأحكام إلا أنه لا يجوز سبيه، وفي جواز بيع المرتد الملي قول قواه في الدروس. أما الفطري فلا قولا واحدا فيما أعلم.
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذا المقام ما رواه في الكافي في الصحيح عن رفاعة النخاس (1) " قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إن الروم يغيرون على الصقالبة فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار فما ترى في شرائهم؟ ونحن نعلم أنهم قد سرقوا وإنما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم؟ فقال: لا بأس بشرائهم، إنما أخرجوهم من الشرك إلى دار الاسلام " ورواه الشيخ مثله (2) وعن إبراهيم بن عبد الحميد (3) " عن أبي الحسن (عليه السلام) في شراء الروميات؟ فقال: اشترهن وبعهن ".
وعن زكريا بن آدم (4) " قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن قوم من العدو إلى أن قال قال: وسألته عن سبي الديلم يسرق بعضهم من بعض، ويغير المسلمون